Shimo.M.F •اآنَممــيه ششْرطيه•
مَسسْـآآهَمـااتيْ. 3> : 673 تـآريخ ميلآديْ : 15/04/1998 عُمـري..:) : 26 الجنسسْ : سجَلت بتـآريخ.. : 19/06/2012 الآنمي المُفضـل.. : سر اآلًسـممْعَهْـ♣ : 10
| موضوع: حكم السفر الى البلدان الكافرة لسياحة و غيرها الجمعة سبتمبر 07, 2012 10:35 am | |
|
هل السفر على وجه السياحة محرم
ظهرت في السنوات الأخيرة سفر العائلات لدول خليجية أو عربية أو دول كافرة آسيوية أو أوروبية أو إلى أمريكا ولأجل السفر لابد أن يصور نفسه وأولاده وزوجته ، والذي نعرفه من فتاوى علمائنا أن التصوير لا يجوز إلا للضرورة ، فهل السفر للسياحة يعتبر ضرورة تبيح للرجل تصوير زوجته ومحارمه ؟ مع ما في السفر لأي من تلك الدول من إضاعة للوقت وإنفاق للمال بكثرة في المباحاة وربما المكروهات والمحرمات وكذلك سفور النساء وتبرجهن ( جزئياً أو كلياً ) ومشاهدة المسافرين لأنواع المنكرات التي لم يتعودوا على رؤيتها في بلادهم مما يهون عليهم ارتكاب المحرمات ورؤية المنكرات فيما بعد .
نرجو منكم إفادتنا عن حكم التصوير لذلك الغرض وكذلك حكم السفر لتلك البلاد التي انتشرت فيها المنكرات المعلنة دون أن يكون لهم استطاعة على إنكارها ولا عن غض البصر عنها ؟
وما نصيحتكم لمن يحتجون بأن السفر لدول خليجية أو عربية لا شيء فيه والتصوير لذلك الغرض جائز ؟
الحمد لله
تصوير النساء لا يجوز مطلقاً لما في ذلك من الفتن والشرور التي ترتب عليه زيادة على تحريم التصوير في حد ذاته ، فلا يجوز تصوير النساء للسفر ولا لغيره وقد صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بتحريم ذلك ، وأما السفر إلى بلاد الكفر والبلاد الإباحية فلا يجوز لما فيه من الفتن والشرور ومخالطة الكفار ومشاهدة المنكرات وتأثر القلب بذلك ، إلا في حدود ضيقة حددها أهل العلم وهي :
1- العلاج الذي يضطر إليه ولا يجده في بلاد المسلمين .
2- التجارة التي تستدعي سفره .
3- تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون ولا توجد في بلادهم .
4- القيام بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر الإسلام .
ويشترط في كل الأحوال أن يكون قادراً على إظهار دينه ومعتزاً بعقيدته مبتعداً عن مواطن الفتن .
وأما السفر لمجرد النزهة ، أو الاستجمام فهو محرم شديد التحريم ، هذا وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء .
حكم السكن مع العوائل في الخارج
ما حكم السكن مع العوائل لمن سافر إلى الخارج للدراسة لأجل الاستفادة من اللغة أكثر ؟.
الحمد لله
لا يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأخلاق الكفرة ونسائهم ، والواجب أن يكون سكن الطالب بعيدا عن أسباب الفتنة ، وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة للتعلم ، والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند الضرورة القصوى ، بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة وأن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة ،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين ) أخرجه النسائي بإسناد جيد . ومعناه : حتى يفارق المشركين إلى المسلمين ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
فالواجب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا عند الضرورة القصوى ، إلا إذا كان المسافر ذا علم وبصيرة ويريد الدعوة إلى الله والتوجيه إليه فهذا أمر مستثنى ، وهذا فيه خير عظيم . لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة الله ، فهو محسن وبعيد عن الخطر لما عنده من العلم والبصيرة والله المستعان .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ، م/4 ، ص/381 .
لا يصح حديث : ( لا سياحة في الإسلام )
ما مدى صحة حديث " لا سياحة في الإسلام " ؟
الحمد لله
جاء في حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ليث عن طاووس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ... ولا سياحة ولا تبتّل ولا ترهّب في الإسلام ) . قال الألباني في ضعيف الجامع (ضعيف) برقم (6287)
وإنما الصحيح ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ) صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2093)
ومعنى سائحات في قوله تعالى : ( مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ) التحريم / 5 ، سائحات أي صائمات ، فالسياحة وردت بمعنى الجهاد وبمعنى الصيام في النصوص الشرعية ، والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
حكم رمي الحجاب عند السفر للخارج
ما حكم رمي الحجاب وكشف الوجه خارج البلاد طاعة لوالدتي بحجة أنني ألفت الأنظار لهم ؟.
الحمد لله
لا يجوز لك ولا لغيرك من النساء السفور في بلاد الكفر ، كما لا يجوز ذلك في بلاد المسلمين ، بل يجب الحجاب عن الرجال الأجانب سواء كانوا مسلمين أو كفاراً ، بل وجوبه على الكفار أشد ، لأنه لا إيمان لهم يحجزهم عما حرم الله .
لا يجوز ذلك ولا لغيرك طاعة الوالدين ولا غيرهما في فعل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب : ( وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) الأحزاب/53 ، فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن تحجب النساء عن الرجال غير المحارم أطهر لقلوب الجميع وقال سبحانه في سورة النور : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) النور/31 ، إلى قوله سبحانه : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) النور/31 والوجه من أعظم الزينة .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - من مجلة الحسبة العدد 39 ص 14.
حكم السفر للسياحة
هل أنال الأجر إذا أخذت أهلي إلى إحدى الدول الإسلامية للترفيه عن النفس ؟.
الحمد لله
البلاد الإسلامية التي تُحكم بالشريعة الإسلامية يجوز السفر إليها إن خلت من المنكرات والفواحش ، والبلاد التي أهلها مسلمون ولا تُحكم بالشريعة الإسلامية فهذه لا يسافر إليها من أجل السياحة ، وأولى بالتحريم البلاد التي أهلها كافرون ، ولا يجوز السفر إلى هذه البلاد إلا لمضطر كمريض مسافر للعلاج ، أو صاحب غرض صحيح كذاهب لتجارة أو دعوة .
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
عن حكم السفر إلى البلاد التي لا تدين بالإسلام سواء كانت نصرانية أو لا دينية ؟ وهل هناك فرق بين السفر للسياحة والسفر للعلاج والدراسة ونحو ذلك ؟
فأجاب :
السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز ؛ لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق ومخالطة للكفار وإقامة بين أظهرهم ، لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم ، أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين ، أو السفر لتجارة ، فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار بشرط المحافظة على شعائر الإسلام ، والتمكن من إقامة الدين في بلادهم ، وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين .
أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز ؛ لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك ، ولا يعود عليه منه مصلحة تعادل أو ترجح على ما فيه من مضرة وخطر على الدين والعقيدة .
وسئل حفظه الله :
ما حكم السفر إلى البلاد الإسلامية التي تكثر فيها المنكرات والكبائر ، كالزنا والخمر ، ونحوهما ؟
فأجاب :
المراد بالبلاد الإسلامية هي التي تتولاها حكومة تحكم بالشريعة الإسلامية ، لا البلاد التي فيها مسلمون وتتولاها حكومة تحكم بغير الشريعة فهذه ليست إسلامية ، والبلاد الإسلامية بالمعنى الأول إذا كان فيها فساد ومنكرات لا ينبغي السفر إليها خشية من التأثر بما فيها من فساد ، أما البلاد التي هي بالمعنى الثاني - أي : غير الإسلامية - فقد بيَّنا حكم السفر إليها في الجواب الأول .
وسئل حفظه الله :
ما هي نصيحتكم للآباء الذين يرسلون أبناءهم للخارج في الصيف بحجة دراسة اللغة الإنجليزية أو السياحة ؟ وما هي نصيحتكم لمن يسافرون للخارج ؟
فأجاب :
نصيحتي لهؤلاء الآباء أن يتقوا الله في أبنائهم ، فإنهم أمانة في أعناقهم يُسألون عنها يوم القيامة ، فلا يجوز لهم المغامرة بهؤلاء الأبناء بإرسالهم إلى بلاد الكفر والفساد خشية عليهم من الانحراف ، وتعلم اللغة الإنجليزية - إن كانوا بحاجة إليها - أمكنهم تعليمهم إياها في بلادهم بدون سفر إلى بلاد الكفار ، وأعظم من هذا خطراً : إرسالهم للسياحة ، والسفر لهذا الغرض محرم كما سبق في الجواب الأول .
ونصيحتي لمن يسافرون للخارج ممن يجوز لهم السفر شرعًا أن يتقوا الله ويحافظوا على دينهم ويظهروه ويعتزوا به ويدعوا إليه ويبلغوه للناس ، وأن يكونوا قدوة صالحة يمثلون المسلمين تمثيلاً صحيحاً ، وأن لا يبقوا في بلاد الكفار أكثر من الحاجة الضرورية ، والله أعلم .
" المنتقى " ( 2 / 253 – 255 ) .
وسُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
عن سفر العوائل إلى خارج البلاد يعني إلى البلاد الإسلامية مع العلم بأن هناك جوازات للسفر ، وينظرون إلى صورة المرأة ، وقد يطلب الرجل من المرأة كشف وجهها حتى يتثبت من شخصيتها ، فهل هذا يجوز من غير ضرورة ؟
فأجاب :
أولاً : لا نرى أن الإنسان يسافر إلى بلاد خارج بلاده إلا لحاجة أو مصلحة راجحة ؛ وذلك لأن السفر إلى البلاد الخارجية يتكلف نفقات كبيرة لا داعي لها فتكون من إضاعة المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
ثانياً : إن هذا السفر ربما يشغلهم عن أشياء ربما يفعلونها في بلدهم من صلة الرحم وطلب العلم إذا كانوا يطلبون العلم وغير ذلك ، ولا شك أن الاشتغال عن الشيء النافع يعتبر خسارة من عمر الإنسان .
ثالثاً : أن البلاد التي يسافرون إليها قد تكون بلاداً أثر فيها الاستعمار من جهة الأخلاق والأفكار فيحصل بذلك ضرر على الإنسان في أخلاقه وأفكاره ، وهذا هو أشد الأمور التي يخشى منها في السفر إلى الخارج .
ولهذا أقول لهذا السائل ولغيره : عندنا - ولله الحمد - من المصايف في بلادنا ما يغني عن الخارج مع قلة النفقة ونفع المواطنين .
" لقاء الباب المفتوح ( السؤال رقم 810 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 13342 ) .
السفر إلى البلاد التي تنتشر فيه المنكرات
ما حكم السفر إلى البلاد العربية الإسلامية ، والتي تنتـشر فيها المنكرات والمحرمات حيث إن كثيراً من المتزوجين حديثاً يسافرون إليها لقضاء نزهة أو ما يسمى (شهر العسل) وما الذي يجب على من سافر إليها ؟
الحمد لله
أولاً : سبق في جواب السؤال (67587) بيان أن ما يسميه الناس "شهر العسل" : من العادات المنكرة التي انتشرت في أوساط المسلمين ، ويترتب عليه أضرار تعود على الزوجين معاً .
ثانياً : وأما السفر إلى البلاد التي تنتشر فيها المنكرات والمحرمات فهو محرم ولا يجوز إلا للحاجة أو الضرورة ، وليس السفر من أجل السياحة والترفيه من الضرورة التي تبيح فعل هذا المحرم .
والسفر إلى هذه البلاد التي تنتشر فيها المعاصي والمنكرات ، سواء كانت دولاً إسلامية أو غير إسلامية فيه أخطار ومحظورات كثيرة ، منها : 1- الجلوس في أماكن اللهو والمعصية كشرب الخمور ولعب القمار ودخول الملاهي والمراقص وعدم الإنكار على أهلها ، وهذا فعل لمحرم وترك لواجب يأثم به المسلم . 2- نزع الحياء وخدشه بما يراه من مشاهد فاتنة ومناظر مخجلة وتصرفات بهيمية في تلك الدول . وقد ذكر فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين مجموعة من هذه المفاسد والمخالفات الشرعية في جوابه لما سئل عن ظاهرة سفر العائلات لدول عربية أو غربية .
فأجاب : " قد وردت أحاديث كثيرة في تحريم التصوير . . . وهي عامة في كل التصوير منقوشة أو منحوتة أو مرسومة أو مجسدة أو لا ظل لها ، وورد الأمر بطمس الصور وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، وحيث وُجدت ضرورة في هذه الأزمنة لضبط الحدود والحقوق فقد رخص المشايخ والعلماء في الأشياء الضرورية : كالحفائظ والجوازات ، ونحوها لمن أراد السفر لعلاج ، أو دراسة ضرورية أو نحوهما ، فله أن يصوّر في الجواز لعدم التمكن إلا بذلك ، فأما سفر السياحة والفرجة فليس من الضروري ، فأرى أنه لا يباح لأجله التصوير ، سيما السفر بالنساء والعوائل لأجل النزهة والتمشية فإنه يترتب عليه مفاسد كثيرة ، أولها : التصوير للمحارم بحيث يكشف عليهن رجال في الحدود ومداخل الدول مع تحريم كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب . وثانيها : أن هذه الأسفار لا فائدة فيها أصلاً ، بل هي إضاعة للوقت الثمين وذهاب للعمر في غير فائدة ، وادّعاء أن هذه من باب الاطلاع ومعرفة أحوال البلاد وما تحويه من المنافع ونحوها غير صحيح ، فإن المسافرين لها لا يجعلون سفرهم للعبرة والموعظة والتذكر ، وإنما يجعلونه لتسريح الأفكار وتقليب الأنظار . وثالثها : ما في هذه الأسفار من إضاعة المال الذي ينفقه مثل هؤلاء وينتفع به قوم كُفّار هم أعداء للإسلام يقوون به على دعم الكفر والدعاية للأديان الباطلة وحرب الإسلام والمسلمين . ورابعها : توسّعهم في المباحات التي تشغل عن الطاعات وربما تناول الكثير من المكروهات وقد تجرّهم إلى المحرمات فكثيراً ما نسمع أن أولئك المسافرين يقصدون الإباحية ، فيقعون في الزنا وشرب الخمور وسماع الأغاني وحضور مواضع الرقص والطرب ويصرفون في ذلك أموالاً طائلة في مقابلة تناول المحرّمات أو المكروهات ونفع أهل الكفر وحرب المسلمين . وخامسها : وقوع نساء المؤمنين في مخالفة الشرع حيث إن المرأة المسلمة تخلع جلباب الحياء وتكشف وجهها ورأسها وتبدي زينتها وتقلّد نساء الكفر بحجة أنها لا تقدر على التستر بين نساء متبرجات فتقع في المعصية ، وتتشبه بالكافرات أو العاصيات ولا يقدر وليها على ردعها . وسادسها : أن في السفر إلى تلك البلاد لغير ضرورة وسيلة إلى فعل المعاصي أو احتقار المسلمين وازدرائهم بحيث يسب التعاليم الإسلامية ويُعظم قدر الكفار في القلوب ، فننصح المسلم أن يحفظ نفسه وعقله ونساءه وأمواله ودينه ودنياه وأن لا يسافر إلا لضرورة شديدة . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على محمّد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مجموعة أسئلة عن سفر الشباب بعد الزواج أو في الإجازات بزوجاتهم ، وموقف أولياء أمور الفتيات من سفرهن مع أزواجهن ، وهذه بعض تلك الأسئلة وجوابه عليها : السؤال الأول : إذا علم الأب أن ابنه سيسافر للخارج بعد زواجه فهل يجب عليه وجوباً أن يمنعه ؟ وما الدليل على ذلك ؟ الجواب : يجب على الأب أن يمنع ابنه من السفر إلى الخارج إذا كان سفره لمجرد النزهة إذا كان يقدر على منعه لما في السفر من الضرر على دينه وعلى نفسه . وإن كان لا يستطيع منعه ، فعليه بمناصحته وعدم إمداده بالمال لأن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان .
السؤال الثاني : إذا علم والد الزوجة أن زوج ابنته سيسافر بها بعد الزواج مباشرة للخارج فهل يجب عليه أن يمنعها ؟ وهل تجب عليها طاعة والدها بعدم السفر أم طاعة زوجها بالسفر للخارج للنزهة والترفيه ؟! الجواب : لأبي الزوجة أن يمنعها من السفر إلى الخارج مع زوجها إذا كان السفر لمجرد النزهة ، وعلى الزوجة أن لا تطيع زوجها في ذلك السفر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
ثالثاً : وأما الواجب على من سافر إلى تلك البلاد ، إذا كان سفره لضرورة تبيح ذلك كالعلاج ونحوه ، فقد قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان : " ونصيحتي لمن يسافرون للخارج ممن يجوز لهم السفر شرعًا أن يتقوا الله ويحافظوا على دينهم ويظهروه ويعتزوا به ويدعوا إليه ويبلغوه للناس ، وأن يكونوا قدوة صالحة يمثلون المسلمين تمثيلاً صحيحًا ، وأن لا يبقوا في بلاد الكفار أكثر من الحاجة الضرورية " انتهى .
حقيقة السياحة في الإسلام وأحكامها وأنواعها
أرجو منكم تزويدي بمعلومات هامة وشاملة عن السياحة الإسلامية ، أو ما هي السياحة في الإسلام ، أو ما هي الضوابط السياحية في الإسلام ، أو كيف ننشئ سياحة إسلامية ، أو كيف نكون بلدا سياحيا إسلاميا ، أو ماهي المشاريع السياحية الإسلامية . مع جزيل الشكر .
الحمد لله السياحة في اللغة تحمل معاني كثيرة ، ولكنها في الاصطلاح المشهور اليوم تقتصر على بعض تلك المعاني ، فتدل على التنقل في البلاد للتنزه أو للاستطلاع والبحث والكشف ونحو ذلك ، لا للكسب والعمل والإقامة . انظر " المعجم الوسيط " ( 469 ) . وللحديث عن السياحة في نظر الشريعة الإسلامية ، لا بد من التقسيم الآتي : أولا : مفهوم السياحة في الإسلام . جاء الإسلام ليغير كثيراً من المفاهيم المشوهة التي تحملها عقول البشر القاصرة ، ويربطها بمعالي الأمور ومكارم القيم والأخلاق ، وكانت السياحة في مفهوم بعض الأمم السابقة مرتبطة بتعذيب النفس وإجبارها على السير في الأرض ، وإتعاب البدن عقابا لها أو تزهدا في دنياها ، فأبطل الإسلام هذا المفهوم السلبي المنتكس للسياحة . روى ابن هانئ عن أحمد بن حنبل أنه سئل : عن الرجل يسيح أحب إليك أو المقيم في الأمصار ؟ فقال : ما السياحة من الإسلام في شيء ، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين . " تلبيس إبليس " ( 340 ) . وعلَّق ابن رجب الحنبلي على كلمة الإمام أحمد فقال : والسياحة على هذا الوجه قد فعلها طوائف ممن ينسب إلى عبادة واجتهاد بغير علم ، ومنهم من رجع لما عرف ذلك . " فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 56 ) . فجاء الإسلام ليرتقي بمفهوم السياحة ، ويربطه بالمقاصد العظيمة ، والغايات الشريفة ، ومن ذلك : 1. أنه ربط السياحة بالعبادة ، فأوجب السفر – أو : " السياحة " - لأداء ركن من أركان الدين وهو ( الحج ) في أشهر معلومة ، وشرع العمرة إلى بيت الله تعالى في العام كله ، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في السياحة ( بالمفهوم القديم الذي يعني تقصد السفر للرهبنة أو تعذيب النفس فقط ) أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقصد الأسمى والأعلى من السياحة فقال له : ( إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) رواه أبو داود ( 2486 ) وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " وجوَّد إسناده العراقي في " تخريج إحياء علوم الدين " ( 2641 ) ، فتأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم السياحة المشروعة المندوبة بالهدف العظيم والغاية السامية . 2. كما اقترنت السياحة في المفهوم الإسلامي بالعلم والمعرفة ، وقد سيرت أعظم وأقوى الرحلات السياحية في صدر الإسلام لغرض طلب العلم ونشره ، حتى ألف الخطيب البغدادي كتابه المشهور " الرحلة في طلب الحديث " ، وقد جمع فيه من رحل من أجل حديث واحد فقط ! ، ومن ذلك ما قاله بعض التابعين في قوله سبحانه وتعالى : ( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) التوبة/112 قال عكرمة : ( السائحون ) : هم طلبة العلم . رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 7 / 429 ) ، وانظر " فتح القدير " ( 2 / 408 ) .
وإن كان التفسير الصحيح الذي عليه جمهور السلف أن المقصود بـ ( السائحين ) هو : الصائمين . 3. ومن مقاصد السياحة في الإسلام الاعتبار والادِّكار ، وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالسير في الأرض في عدة مواطن : قال تعالى : ( قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ) الأنعام/11 . وقال سبحانه : ( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) النمل/69 . قال القاسمي – رحمه الله - : هم السائرون الذاهبون في الديار لأجل الوقوف على الآثار ، توصلا للعظة بها والاعتبار ولغيرها من الفوائد . " محاسن التأويل " ( 16 / 225 ) . 4. ولعل أعظم مقاصد السياحة في الإسلام تكون في الدعوة إلى الله تعالى ، وتبليغ البشرية النور الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو وظيفة الرسل والأنبياء ، ومن بعدهم أصحابهم رضوان الله عليهم ، وقد انتشر صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآفاق يعلمون الناس الخير ، ويدعونهم إلى كلمة الحق ، ونحن نرجو أن تحذو سياحة اليوم تلك السياحة العظيمة المقصد ، الشريفة الغاية والهدف . 5. وأخيراً فإن من مفهوم السياحة في الإسلام السفر لتأمل بديع خلق الله تعالى ، والتمتع بجمال هذا الكون العظيم ، ليكون ذلك باعثا للنفس البشرية على قوة الإيمان بوحدانية الله ، وليكون عونا لها أيضا على أداء واجبات الحياة ، فإن ترويح النفس ضروري لأخذها بالجد بعد ذلك . يقول سبحانه وتعالى : ( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) العنكبوت/20 . ثانياً : ضوابط السياحة المشروعة في الإسلام لقد جاءت شريعتنا الحكيمة بكثير من الأحكام التي تنظم السياحة وتضبطها وتوجهها كي تحافظ على مقاصدها التي سبق ذكرها ، ولا يتجاوز بها إلى الانفلات أو التعدي ، فتعود السياحة مصدر شر وضرر على المجتمع ، ومن تلك الأحكام : 1. تحريم السفر بقصد تعظيم بقعة معينة إلا إلى ثلاثة مساجد : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) . رواه البخاري ( 1132 ) ومسلم ( 1397 ) . وفي الحديث دليل على حرمة الترويج للسياحة " الدينية " كما يسمونها لغير المساجد الثلاثة ، كمن يدعو إلى السياحة لزيارة القبور والمشاهد والأضرحة والمراقد ، وخاصة تلك الأضرحة التي يعظمها الناس ويرتكبون عندها أنواع الشرك والموبقات ، فليس في الشريعة تقديس لمكان تؤدى فيه عبادة ويكون فيع تعظيم سوى هذه الثلاثة . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : ( خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ...فذكر حديثا طويلا ثم قال : فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ فَقُلْتُ مِنْ الطُّورِ . فَقَالَ : لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ) . رواه مالك في الموطأ ( 108 ) والنسائي ( 1430 ) وصححه الألباني في " صحيح النسائي " فلا يجوز إنشاء سفر لقصد مكان مقدس غير هذه الأماكن الثلاثة ، ولا يعني ذلك حرمة زيارة المساجد في بلاد المسلمين ، فإن زيارتها مشروعة ومستحبة ، وإنما الممنوع هو إنشاء السفر لهذا الغرض ، فإذا كان له قصد آخر من السفر ، وجاءت الزيارة تابعة فلا بأس ، بل قد تجب لأداء الجمعة والجماعة . ومن باب أولى حرمة السفر لزيارة الأماكن المقدسة في الديانات الأخرى ، كمن يخرج لزيارة " الفاتيكان " أو الأصنام البوذية وغير ذلك مما يشبهه . 2. وقد جاءت الأدلة أيضا في تحريم سياحة المسلم في بلاد الكفار مطلقا ، لما فيها من مفاسد تعود على دين وخلق المسلم باختلاطه مع تلك الأمم التي لا تراعي دينا ولا خلقا ، خاصة مع عدم وجود الحاجة لهذا السفر من علاج أو تجارة ونحو ذلك ، إنما هو للمتعة والترفيه ، وقد أوسع الله تعالى بلاد المسلمين بحمد الله ، فجعل فيها من بديع خلقه ما يغني عن زيارة الكفار في بلادهم . قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز ؛ لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق ومخالطة للكفار وإقامة بين أظهرهم ، لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم ، أو السفر لدراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين ، أو السفر لتجارة ، فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار بشرط المحافظة على شعائر الإسلام ، والتمكن من إقامة الدين في بلادهم ، وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين . أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز ؛ لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك ، ولا يعود عليه منه مصلحة تعادل أو ترجح على ما فيه من مضرة وخطر على الدين والعقيدة . " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 2 / سؤال رقم 221 ) . وقد سبق في موقعنا تقرير هذه المسألة بتفصيل مطول ، انظر أجوبة الأسئلة رقم ( 52845 ) و ( 8919 ) و ( 13342 ) . 3. ومما لا شك فيه أن الشريعة تنهى عن السياحة في أماكن الفساد ، حيث تُشرب الخمور وتَقَع الفاحشة ، وتُرتكب المعصية ، مثل شواطئ العري وحفلات المجون وأماكن الفسق ، أو السفر لإقامة الاحتفالات في الأعياد المبتدعة ، فإن المسلم مأمور بالبعد عن المعصية ، فلا يرتكبها ولا يجالس من يقوم بها . قال علماء اللجنة الدائمة : لا يجوز السفر إلى أماكن الفساد من أجل السياحة ؛ لما في ذلك من الخطر على الدين والأخلاق ؛ لأن الشريعة جاءت بسد الوسائل التي تفضي إلى الشر . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 332 ) . فكيف بالسياحة التي تشجع المعصية والفاحشة ، وتنظم لدعمها وتشجيعها ؟! . وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - : إذا كانت هذه السياحة مشتملة على تسهيل وتيسير فعل المعاصي والمنكرات والدعوة إليها : فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عوناً على معصية الله ومخالفة أمره ، ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 224 ) . 4. أما زيارة آثار الأمم السابقة وأماكنهم : فإن كانت أماكن عذاب ، وقع فيها من الخسف أو المسخ أو الإهلاك لهم بسبب كفرهم بالله سبحانه : فلا يجوز حينئذ اتخاذ هذه الأماكن للسياحة والاستجمام . سئل علماء اللجنة الدائمة : يوجد في مدينة ( البدع ) بمنطقة تبوك آثار قديمة ومساكن منحوتة في الجبال ، ويذكر بعض الناس أن هذه مساكن قوم شعيب - عليه السلام - ، والسؤال : هل ثبت أن هذه هي مساكن قوم شعيب - عليه السلام - ، أم لم يثبت ذلك ؟ وما حكم زيارة تلك الآثار لمن كان قصده الفرجة والاطلاع ، ولمن كان قصده الاعتبار والاتعاظ ؟ . فأجابوا : اشتهر عند الإخباريين أن منازل " مَدْين " الذين بعث فيهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام هي في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة العرب ، والتي تسمى الآن : ( البدع ) وما حولها ، والله أعلم بحقيقة الحال ، وإذا صح ذلك : فإنه لا يجوز زيارة هذه الأماكن لقصد الفرجة الاطلاع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحِجر – وهي منازل ثمود - قال : ( لاَ تَدْخلُوا مَسَاكِن الذينَ ظَلموا أَنْفسَهم أَنْ يُصيبَكُم مَا أَصَابَهم إِلاَّ أَنْ تكُونوا بَاكِينَ ) ، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي - رواه البخاري ( 3200 ) ومسلم ( 2980 ) - . قال ابن القيم - رحمه الله - في أثناء ذكره للفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك - : ومنها : أن من مرَّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ، ولا يقيم بها ، بل يسرع السير ، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ، ولا يدخل عليهم إلا باكياً معتبراً ، ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة ، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه . " زاد المعاد " ( 3 / 560 ) . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرحه الحديث السابق - : وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم ، وإن كان السبب ورد فيهم . " فتح الباري " ( 6 / 380 ) .
وانظر في " مجموعة أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية " المجلد الثالث بحثاً بعنوان " حكم إحياء ديار ثمود " . وانظر جواب السؤال رقم ( 20894 ) . 5. ولا يجوز أيضا سفر المرأة بغير محرم ، وقد أفتى العلماء بحرمة سفرها بغير محرم للحج أو العمرة ، فكيف إذا كان السفر للسياحة التي يصاحبها كثير من التساهل والاختلاط المحرم ؟! . وانظر أجوبة الأسئلة : ( 3098 ) و ( 69337 ) و ( 45917 ) و ( 4523 ) . 6. أما تنظيم رحلات سياحية للكفار في بلاد المسلمين : فالأصل فيه الجواز ، والسائح الكافر إذا أذنت له الدولة المسلمة بالدخول إليها أصبح مستأمنا حتى يغادرها ، ولكن وجوده في بلاد المسلمين يجب أن يتقيد فيه باحترام الدين الإسلامي وأخلاق المسلمين وثقافتهم ، فلا يدعو إلى دينه ، ولا يتهم الإسلام بالباطل ، ولا يخرج إلا محتشما بلباس يناسب بلاد المسلمين ، وليس كما اعتاد هو في بلاده على التعري والتفسخ ، وألا يكون عينا أو جاسوسا لبني قومه ، وأخيرا لا يمكَّن الكفار من زيارة الحرمين في مكة والمدينة المنورة . ثالثاً : لا يخفى على أحدٍ أن واقع السياحة اليوم يغلب عليه المعصية والوقوع في الفواحش والتعدي على الحرمات ، مِن تبرج مقصود ، وعري في أماكن معروفة ، واختلاط مستباح ، وشرب للخمور ، وترويج للفساد ، وتشبه بالكفار وجلب لعاداتهم وأخلاقهم بل وحتى أمراضهم الخبيثة ، فضلا عن ضياع الأموال الطائلة والأوقات والجهود ، يغلف ذلك كله اسم جميل " السياحة " ، فنذكِّر كل غيور على دينه وخلقه وأمته بالله سبحانه وتعالى ألا يكون عونا للترويج لهذه السياحة الفاسقة ، بل يكون حربا عليها وعلى الثقافة التي تروج لها ، وليفتخر بدينه وثقافته وخلقه ، فقد حمته من كل المفاسد ، وأوجدت له البديل الواسع في خلق الله تعالى في بلاد المسلمين المحافظة .
والله أعلم
[center]لتحقق تفضلو الموقع
| |
|
lädÿ äpplë ♣-.اآلمُديــره الاولى.-♣
مَسسْـآآهَمـااتيْ. 3> : 1249 تـآريخ ميلآديْ : 02/10/1994 عُمـري..:) : 30 الجنسسْ : سجَلت بتـآريخ.. : 08/02/2012 الآنمي المُفضـل.. : VOCALOID وغيرهم الككثير الكثيــر اآلًسـممْعَهْـ♣ : 42
| موضوع: رد: حكم السفر الى البلدان الكافرة لسياحة و غيرها الثلاثاء سبتمبر 11, 2012 9:12 pm | |
| مرحبا صديقتي ماشاء الله عليكي ياقمرة تسلم ايدك ياحلوة موضوع رووعة ومفيد ايضا جزاك الله كل خيير وجعلة في ميزان حسناتك
| |
|
Shimo.M.F •اآنَممــيه ششْرطيه•
مَسسْـآآهَمـااتيْ. 3> : 673 تـآريخ ميلآديْ : 15/04/1998 عُمـري..:) : 26 الجنسسْ : سجَلت بتـآريخ.. : 19/06/2012 الآنمي المُفضـل.. : سر اآلًسـممْعَهْـ♣ : 10
| موضوع: رد: حكم السفر الى البلدان الكافرة لسياحة و غيرها الخميس سبتمبر 13, 2012 2:52 pm | |
| | |
|